للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتاطَ، فإن لم يحاذِ ميقاتاً أحْرَم عن مكةَ بمرحلتين.

(وَعُمْرَتُهُ)، أي: عمرةُ مَنْ كان بمكةِ يُحرِمُ لها (مِنَ الحِلِّ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِن التَّنْعِيم» متفقٌ عليه (١).

ولا يَحِلُّ لحُرٍّ مكلَّفٍ مسلمٍ أرَاد مكة أو النُّسك تَجاوزُ الميقاتِ بلا إحرامٍ إلَّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تَتَكرَّر؛ كحطَّابٍ ونحوِه، فإن تجاوزَه لغيرِ ذلك لَزِمَه أنْ يَرْجِعَ لِيُحْرِمَ منه إن لم يَخفْ فَوتَ حجٍّ أو على نفسِه، وإنْ أحْرَم من موضعِه فعليه دمٌ.

وإنْ تجاوزَه غيرُ مكلَّفٍ ثُمَّ كُلِّف؛ أحْرَم مِن موضعِه.

وكُرِه إحرامٌ قبل ميقاتٍ، وبحجٍّ قبلَ أشهرِه، ويَنعقِدُ.

(وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)، مِنها يومُ النَّحرِ، وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ.


(١) رواه البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة، وفيه: «فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت».

<<  <  ج: ص:  >  >>