للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ أيضاً أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد (١)، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ (٢)، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ (٣)، قاله في الفروعِ (٤).


(١) رواه أحمد (٤٨٩٩)، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وابن الجارود (٤١٦)، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، وصححه ابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن الجارود، وابن المنذر، والألباني، وقال ابن حجر: (بإسناد على شرط الصحيح). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥١٧، الإرواء ٤/ ٢٩٣.
(٢) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٨٣، حاشية الروض ٣/ ٥٥٢.
(٣) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: ١٣٣).
(٤) (٥/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>