للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابةِ بفسادِ الحجِّ ولم يَستفصِل، (وَيَمْضِيَانِ فِيهِ)، أي: يجبُ على الواطئ والموطوءةِ المضيُّ في النسكِ الفاسدِ، ولا يَخرجان منه بالوطءِ؛ رُوي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وأبي هريرةَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤)،

فحكمُه كالإحرامِ الصحيحِ؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ) [البقرة: ١٩٦]، (وَيَقْضِيَانِهِ) وجوباً (ثَانِيَ عَامٍ)؛ رُوي عن ابنِ عباسٍ، وابنِ


(١) رواه مالك بلاغاً (١٤٢١)، ووصله البيهقي (٩٧٨٠)، من طريق عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة-: «يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما, ويفترقان حتى يتما حجهما»، قال ابن الملقن: (وهذا منقطع، فإن عطاء لم يدرك عمر، إنما وُلد في آخر خلافة عثمان)، ورواه البيهقي من طريق آخر (٩٧٨١)، عن مجاهد عن عمر، قال ابن حجر: (وهو منقطع). ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٥.
(٢) رواه مالك بلاغاً (١٤٢١)، ورواه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، من طريق الحكم عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»، قال ابن حجر: (وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٦.
(٣) رواه مالك (١٤٢١)، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: «ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل، والهدي»، ولم نجد من وصله.
(٤) رواه البيهقي (٩٧٨٢)، من طريق حميد , عن أبي الطفيل عامر بن واثلة , عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً»، وإسناده صحيح ..

<<  <  ج: ص:  >  >>