للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كفَّر عن السابقِ ثم أعادَه؛ لزمته الفديةُ ثانياً.

(بِخِلَافِ صَيْدٍ)، ففيه بعَدَدِه ولو في دُفْعةٍ؛ لقولِه تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: ٩٥].

(وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ بأنْ حلَقَ وقلَّم أظفارَه ولبِسَ المخيطَ؛ (فَدَى لِكُلٍّ مَرَّةً)، أي: لكلِّ جنسٍ فِدْيَتَه الواجبةَ فيه، سواءٌ (رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا)، إذْ التَّحلُّلُ مِن الحجِّ لا يَحصلُ إلا بأحدِ ثلاثةِ أشياءٍ: كمالِ أفعالِه، أو التحلُّلِ عند الحصرِ، أو بالعُذْرِ إذا شَرَطه في ابتدائِه، وما عدا هذه لا يتحلَّلُ به، ولو نوى التحلُّل لم يَحِلَّ.

ولا يفسُدُ إحرامُه برفضِه، بل هو باقٍ يلزمُه أحكامُه، وليس عليه لرفضِ الإحرامِ شيءٌ؛ لأنه مجردُ نيةٍ.

(وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ)، أو جهلٍ، أو إكراهٍ؛ (فِدْيَةُ لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ)؛ لحديثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١)، ومتى زال عُذْرُه أزالَه في الحالِ، (دُونَ) فديةِ


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

<<  <  ج: ص:  >  >>