للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجماعَ مَن يحفظُ قولَه مِنْ أهلِ العِلْمِ سوى ابنِ سيرينَ (١).

(أَوْ بِمَا)، أي: بطاهرٍ (يَشُقُّ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ، مِنْ نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ)، وسَمَكٍ، وما تُلْقيه الرِّيحُ أو السيولُ مِنْ تِبْنٍ ونحوِه، وطُحْلبٍ، فإن وُضِع فيه (٢) قَصْداً، وتغيَّرُ به الماءُ عن ممازجةٍ؛ سَلَبه الطَّهوريةَ.

(أَوْ) تغيَّرَ (بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ)، أي: بريحِ ميتةٍ إلى جانبِه؛ فلا يُكره، قال في المبدعِ: (بغيرِ خلافٍ نعلمُه) (٣).

(أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ، أَوْ بِطَاهِرٍ) مُباحٍ ولم يَشْتَدَّ حَرُّه؛ (لَمْ يُكْرَهْ)؛ لأنَّ الصحابةَ رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمَّام ورخَّصوا فيه، ذكره في المبدعِ (٤)، ومَن كَرِه الحمَّامَ فعِلَّة الكراهة: خوفُ مشاهدةِ العَورةَ، أو قَصْدُ التَّنَعُّمِ بدخولِه، لا كونُ الماءِ مُسخَّناً.

فإن اشتدَّ حرُّهُ أو بَردُهُ كُرِه؛ لمنعِه كمالَ الطَّهارةِ.

(وإِنِ اسْتُعْمِلَ) قليلٌ (فِي طَهارَةٍ مُسْتَحبَّةٍ؛ كَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ) أو عيدٍ ونحوِه، (وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثالِثَةٍ) في وُضوءٍ أو غُسْلٍ؛ (كُرِهَ)؛ للخلافِ في سَلْبِه الطَّهوريةَ.


(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٤).
(٢) سقطت من (أ) و (ب).
(٣) (١/ ٢٥).
(٤) (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>