للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً.

والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها (١).

(والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٢).

ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا.


(١) في (ب): وغيرها.
(٢) رواه الترمذي (٩١٩)، ورواه أبو داود (١٨١٧)، وابن خزيمة (٢٦٩٧)، وابن الجارود (٤٥١)، من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً، وصححه الترمذي وابن الجارود.
وأعل المرفوع: الشافعي وابن خزيمة والبيهقي والألباني، وذلك لسوء حفظ محمد بن ابي ليلى، قال الشافعي: (هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس)، نقله البيهقي، ثم قال: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيراً)، إلى ذلك أشار أبو داود، بعد إيراده للحديث.

والموقوف رواه البيهقي (٩٤١٠)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً، والموقوف صححه ابن حجر والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٠٥، السنن الكبرى ٥/ ١٧٠، الفتوحات الربانية ٤/ ٣٦٥، الإرواء ٤/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>