(٢) رواه أحمد (١٦٢٠٨)، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٣٠٣٩)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن حبان (٣٨٥٠)، والحاكم (١٧٠١)، من طريق الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه»، قال ابن حجر: (وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما)، وصححه أيضاً ابن الجارود، وابن حبان، والنووي، والذهبي، وابن الملقن، والألباني، بل قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام). ينظر: المجموع ٨/ ١١٩، البدر المنير ٦/ ٢٤١، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٢، صحيح أبي داود ٦/ ١٩٦.