للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا)، أي: غيرِ الحصى؛ كجوهرٍ (١)، وذهبٍ، ومعادنَ.

(وَلَا) يُجزئُ الرميُ (بِهَا ثَانِياً)؛ لأنَّها استُعْمِلت في عبادةٍ فلا تُسْتَعملُ ثانياً؛ كماءِ الوضوءِ.

(وَلَا يَقِفُ) عند جمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ لضيقِ المكانِ.

ونُدِبَ أن يستبطنَ الوادي، وأن يستقبِلَ القبلةَ، وأن يَرميَ على جانبِه الأيمنِ.

وإنْ (٢) وقعت الحصاةُ خارجَ المرمى ثم تدحرجت فيه؛ أجزأت.

(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا)؛ لقولِ الفضلِ بنِ عباسٍ (٣): «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة» أخرجاه في الصحيحين (٤).


(١) خرم من الأصل إلى قوله: (أو يقصر من حميع شعره).
(٢) في (أ) و (ع): فإن.
(٣) في (أ) و (ع) و (ق): العباس.
(٤) رواه البخاري (١٥٤٤)، ومسلم (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>