وأعلَّه ابن عبد البر وابن دقيق بعلتين: الأولى: اضطراب سنده، وقد أجاب عن هذا الاضطراب، الحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حجر وغيرهم. الثانية: اضطراب متنه، فتارة يقول (قلتين)، وتارة (قلتين أو ثلاثة) بالشك، وتارة (أربعين قلة)، وقد أجاب عن ذلك الحفَّاظ، بأن رواية الشك شاذة، ورواية الأربعين ليست من حديث ابن عمر، وإنما من حديث جابر، وقد تفرد بها القاسم العمري وهو ضعيف. ورجَّح المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية الوقف على ابن عمر، وجوابه: أن الذي رفعه هما ابنا عبدالله بن عمر، عبيدالله وعبدالله، وهما ثقتان وأشد ملازمة لأبيهما من مجاهد الذي رواه موقوفاً، والصحابي قد يرفع الحديث أحياناً وقد يذكره دون رفع، فصح الرفع والوقف. ينظر: خلاصة الكلام ١/ ٦٦، تنقيح التحقيق ١/ ١٥، تهذيب السنن ١/ ٣٤، التلخيص الحبير ١/ ١٣٥، البدر المنير ١/ ٤٠٤، صحيح أبي داود للألباني ١/ ١٠٤. (١) رواه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذى (٦٦)، والنسائى (٣٢٦)، من طريق محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، صحَّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم والنووي وابن الملقن والألباني، وحسَّنه الترمذي. وأعلَّه ابن القطان وابن التركماني: بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه على خمسة أقوال، وجواب ذلك: أن الحديث له متابعات وشواهد يتقوى بها، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً: أبو نضرة عند البيهقي (١٢١٩)، وهو ثقة، وابن أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١١١٩)، والنسائي (٣٢٧)، وهو ثقة، وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند البيهقي (١٢٢١)، وقال: (هذا إسناد حسن موصول). ينظر: المحلى ١/ ١٥٨، بيان الوهم ٣/ ٣٠٨، خلاصة الأحكام ١/ ٦٥، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٨، الجوهر النقي ١/ ٤، البدر المنير ١/ ٣٨١، التلخيص الحبير ١/ ١٢٥، الإرواء ١/ ٤٥.