للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا العبدُ، ولا يَحلِقُ إلا بإذنِ سيِّدِه.

وسُنَّ لمن حَلَق أو قَصَّر أَخْذُ ظُفْرٍ، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبْطٍ.

(ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قَصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ) كان محظوراً بالإحرامِ (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئاً، ومباشرةً، وقبلةً، ولمساً لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ؛ لما روى سعيدٌ عن عائشةَ مرفوعاً: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» (١).

(وَالحِلاقُ (٢) وَالتَّقْصِيرُ) مِمَّن لم يَحلِق (نُسُكٌ) في تَرْكِهِما دمٌ؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لِيُحْلِلْ» (٣)،

(لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ)، أي: الحلق


(١) لم نجده في المطبوع من سننه، وقد رواه أحمد (٢٥١٠٣)، وأبو داود (١٩٧٨)، من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً، ورواه مرة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، وضعفه أبو داود، وابن خزيمة، والنووي، والألباني، قال ابن حجر: (ومداره على الحجاج، وهو ضعيف ومدلس)، وقال البيهقي: (هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة).
وقد صححه الألباني دون زيادة (وحلقتم). ينظر: صحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٠٣، السنن الكبرى ٥/ ٢٢٢، المجموع ٨/ ٢٢٦، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٨، الإرواء ٤/ ٢٣٥.
(٢) في (ق): والحلق. قال في المطلع (ص ٢٣٧): (الحِلاق: بكسر الحاء، مصدر حلق حَلْقاً وحِلاقاً).
(٣) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر بلفظ: «وليقصر وليحلل».

أما الترتيب بـ (ثم) فرواه النسائي (٢٧٧٠)، من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوفاً: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: «ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس، فليأت البيت فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق، أو يقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل»، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>