وقوَّاه ابن الملقن فقال: (ليس في إسناده سوى المغيرة بن سقلاب، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: جزري لا بأس به. وهذا يُقدم على قول ابن عدي: منكر الحديث، وعلى قول علي بن ميمون الرقي: إنه لا يسوي بعرة؛ لجلالة الأولين). وقوَّاه أيضاً بما رواه الدارقطني (٣٢)، والبيهقي (١٢٥٢)، من طريق ابن جريج، أخبرني محمد بن يحيى , أن يحيى بن عقيل أخبره , أن يحيى بن يعمر أخبره, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً». فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين، . وأعلَّه ابن حجر بجهالة محمد شيخ ابن جريج. قال الدارقطني: (وروي عن ابن جريج بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس. والتوقيت غير ثابت). وجاء تفسير القلال بقلال هجر عن ابن جريج عند عبد الرزاق (٢٥٩)، قال ابن جريج: (زعموا أنها قلال هجر). ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٧٣، البدر المنير ١/ ٤١٣، التلخيص الحبير ١/ ١٣٧، الإرواء ١/ ٦٠. (١) رواه الشافعي (ص ١٦٥)، والبيهقي، (١٢٥٠)، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج.