للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَذبحُ واجِباً قبلَ نفلٍ.

(وَيَتَولَّاهَا)، أي: الأضحيةَ (صَاحِبُهَا) إن قَدِر، (أَوْ يُوَكِّلُ مُسْلِماً وَيَشْهَدُهَا)، أي: يحضرُ ذَبْحَها إن وَكَّلَ فيه.

وإن استناب ذمِّياً في ذبحِها؛ أجزأت مع الكراهةِ.

(وَوَقْتُ الذَّبْحِ) لأضحيةٍ، وهدي نذرٍ، أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ: (بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ) بالبلدِ، فإن تعدَّدت فيه فبأسبقَ صلاةٍ، فإن فاتت الصلاةُ بالزوالِ ذبح، (وَ) إن كان بمحلٍّ لا تُصلَّى به (١) العيدُ فالوقتُ بعدَ (قَدْرِهِ)، أي: قدرِ زمنِ صلاةِ العيدِ.

ويَستمرُّ وقتُ الذبحِ (إِلَى) آخرِ (يَوْمَينِ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال أحمدُ: (أيامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢).


(١) في (أ) و (ب) و (ع): لا يصلى به.
(٢) نقلها ابن قدامة في المغني عنه (٩/ ٤٥٣)، وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٨/ ٤٠١٨)، قال الإمام أحمد: (ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده)، وجاء ذلك عن:
ابن عمر عند مالك (١٧٧٤)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر، قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»، وإسناده صحيح.
علي عند مالك (١٧٧٥)، أنه بلغه عن علي مثل ذلك، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٧)، من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي. وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ولعله يتقوى ببلاغ مالك السابق.

أنس عند البيهقي (١٩٢٥٥)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: «الذبح بعد النحر يومان»، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم. ينظر: المحلى ٦/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>