(وَسُنَّ أَنْ يَأكُلَ) مِن الأضحيةِ، (وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثاً)، فيأكلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلثَ، ويُهدي الثُّلثَ، ويتصدقُ بالثُّلثِ، حتى مِن الواجبةِ.
وما ذُبِح ليتيمٍ ومكاتَبٍ لا هديَّةَ ولا صدقةَ منه.
وهديُ التطوعِ، والمتعةِ، والقرانِ؛ كالأضحيةِ.
والواجبُ بنذرٍ أو تعيينٍ لا يَأكلُ منه.
(وَإنْ أَكَلَهَا)، أي: الأضحيةَ (إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِهَا؛ جَازَ)؛ لأنَّ الأمرَ بالأكلِ والإطعامِ مطلقٌ، (وَإِلَّا) يَتصدقُ منها بأوقيةٍ بأنْ أَكَلَها كلَّها؛ (ضَمِنَهَا)، أي: الأوقيةَ بمثلِها لحماً؛ لأنَّه حقٌ يَجبُ عليه أداؤه مع بقائِه؛ فلزمته غرامتُه إذا أتَلَفه؛ كالوديعةِ.
(وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي) أو يُضَحَّى عنه (أَنْ يَأْخُذَ فِي العَشْرِ) الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ (مِنْ شَعْرِهِ)، أو ظُفرِه، (أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئاً) إلى الذبحِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعاً: «إذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ» (١).
(١) رواه مسلم (١٩٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute