للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.

(وَحُكْمُهَا)، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجزئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ (كَالأُضْحِيَةِ)، لكن يُباعُ جِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا)، أي: في العقيقةِ (شِرْكٌ فِي دَمٍ)، فلا تجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً، قال في النهايةِ: (وأفضلُه شاةٌ) (١).

(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ)، بفتحِ الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّلِ ولدِ الناقةِ، (وَلَا) تُسَنُّ (العَتَيِرَةُ) أيضاً، وهي ذبيحةُ رجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» متفقٌ عليه (٢)، ولا يُكرهان، والمرادُ بالخبرِ نَفيُ كونِهما سُنَّة.


(١) النهاية لعبد الرحمن بن رزين الحوراني (٦٥٦ هـ)، انظر: الفروع (٦/ ١١٢).
(٢) رواه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>