للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بَلَغ قُلتين إلا بالتغيُّرِ، قال في التَّنقيحِ: (اختاره أكثرُ المتأخرين، وهو أظهرُ) انتهى (١)؛ لأنَّ نجاسةَ بولِ الآدميِّ لا تَزيدُ على نَجاسةِ بولِ الكَلبِ.

(وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ) وخُنثى (طَهُورٌ يَسِيرٌ) دونَ القُلتين، (خَلَتْ بِهِ) كخَلوةِ نكاحٍ (امْرَأَةٌ) مكلفةٌ ولو كافرةٌ، (لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ)؛ لنهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» رواه أبو داودَ وغيرُه، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابنُ حبانَ (٢)،

قال أحمدُ في روايةِ أبي طالبٍ: (أكثرُ أصحابِ رسولِ


(١) (ص ٣٩).
(٢) رواه أحمد (٢٠٦٥٧)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣)، من طريق أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وحسنه الترمذي، وصححه ابن ماجه، وابن حبان، والحميدي، والألباني.
قال البخاري: (سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو).
وجاء من حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤)، قال ابن ماجه فيه: (وهم)، وقال البخاري: (وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ).
وجاء أيضاً: من حديث حميد الحميري عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم عند أحمد (١٧٠١٢)، وأبي داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨).
وقد ضعَّف المرفوع جماعة من الحفاظ، منهم: البخاري كما سبق، والدارقطني، والبيهقي، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: (لكن صحَّ عن عدد من الصحابة المنع فيما إذا خلت به).

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ١٨٥، العلل الكبير ص ٤٠، سنن الدارقطني ١/ ٢١٠، خلاصة الأحكام ١/ ٢٠٠، تنقيح التحقيق ١/ ٣٩، فتح الباري ١/ ٣٠٠، إرواء الغليل ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>