للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ بَعَثَ الإمامُ مِن دارِ الإسلامِ جَيشَيْن أو سَرِيَّتَيْن؛ انفردَت كلٌّ (١) بما غَنِمت.

(وَالغَالُّ مِنَ الغَنِيمَةِ)، وهو مَن كَتَمَ ما غَنِمَه أو بعضَه لا يُحْرَمُ سهمَه، و (يُحْرَقُ) وجوباً (رَحْلُهُ كُلُّهُ) ما لم يَخرُجْ عن ملكِه، (إِلَّا السِّلَاحَ، وَالمُصْحَفَ، وَمَا فِيهِ رُوحٌ)، وآلتَه، ونفقتَه، وكُتُبَ علمٍ، وثيابَه التي عليه، وما لا تأكلُه النارُ فله، قال يزيدُ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ: «السُّنَّةُ فِي الَّذِي يَغُلُّ أَنْ يُحْرَقَ رَحْلُهُ» رواه سعيدٌ في سُننِه (٢).


(١) في (أ) و (ع): كل واحدة.
(٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولم نقف عليه من كلام يزيد، وإنما رواه عبدالرزاق (٩٥١١)، من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: «يجمع رحله فيحرق».
وجاء حرق الرحل في أحاديث من أشهرها ما رواه أبو داود (٢٧١٥)، وابن الجارود (١٠٨٢)، والحاكم (٢٥٩١)، من طريق الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه»، صححه ابن الجارود، وقال الحاكم: (حديث غريب صحيح)، ووافقه الذهبي.
وضعَّفه البخاري، والبيهقي، وعبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، وابن القيم، وابن حجر، والألباني، وقال الشافعي: (لو صح هذا الحديث قلت به)، وعلته: أنه من رواية زهير بن محمد- وهو الخراساني المكي- وهو ضعيف في رواية الشاميين عنه، والوليد بن مسلم شامي.
قال البخاري: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال: «صلوا على صاحبكم»، لم يحرق متاعه)، وقال البيهقي: (الأحاديث الواردة في الغلول ليس فيها أنه عليه السلام أمر بتحريق متاع الغال). ينظر: التاريخ الأوسط ٢/ ١٠٣، السنن الكبرى ٩/ ١٧٤، بيان الوهم ٣/ ٢٤٨، البدر المنير ٩/ ١٣٩، فتح الباري ١/ ٤٧، التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٩، ضعيف أبي داود ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>