للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفِرِنجِ (١)،

والصابِئين؛ لعمومِ قولِه تعالى: (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [آل عمران: ١٨٦].

(وَلَا يَعْقِدُهَا)، أي: لا يصحُّ عقدُ الذمةِ (إِلَّا) مِنْ (إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لأنَّه عقدٌ مؤبدٌ فلا يُفْتَاتُ على الإمامِ فيه.

ويجبُ إذا اجتمعت شروطُه.

(وَلَا جِزْيَةَ)، وهي مالٌ يُؤخذُ منهم على وَجْهِ الصَّغارِ كلَّ عامٍ بَدَلاً عن قَتْلِهم وإقامتِهم بدارِنا، (عَلَى صَبَيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ (٢)، ومجنونٍ، وزمنٍ، وأعمى، وشيخٍ فانٍ، وخُنثى مُشْكِلٍ، (وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا).

وتجبُ على عتيقٍ ولو لمسلمٍ.

(وَمَن صَارَ أَهْلاً لَهَا)، أي: للجزيةِ (أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ) بالحساب (٣).


(١) في (أ) و (ب) و (ع): الإفرنج.

قال في تاج العروس (٦/ ١٥٠): (فرنج: معرب فرنك، سموا بذلك لأن قاعدة ملكهم فرنجة، وملكها يقال له الفرنسيس، وقد عربوه أيضاً، والقياس كسر الراء، إخراجاً له مخرج الإسفنط: اسم للخمر، على أن فتح فائها - أي: الإسفنط- لغة صحيحة، ولكن الكسر أعلى عند الحذاق).
(٢) في (ع): وامرأة.
(٣) في (ق): بالحساب منه في آخر الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>