للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُم إلَى أَضْيَقِهَا»، قال الترمذي: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (١).

(وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ)، ومجتَمعٍ لصلاةٍ في دارِنا، (وَ) مِن (بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْماً)؛ لما روى كَثيرُ بن مُرَّةَ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبْنَى الكَنِيسَةُ فِي الإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (٢).


(١) رواه مسلم (٢١٦٧)، والترمذي (١٦٠٢)، وصححه.
(٢) رواه ابن عدي (٤/ ٤٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٠/ ٥٣)، من طريق سعيد بن عبد الجبار الحمصي، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عمر. قال ابن عدي في سعيد بن سنان بعد روايته الحديث: (وعامة ما يرويه، وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة)، وضعَّفه الأشبيلي، والذهبي، وابن الملقن، وابن حجر.
وضعَّفه ابن القطان بسعيد بن عبد الجبار الحمصي، قال: (ضعيف، بل متروك).
وفي الباب: ما رواه البيهقي (١٨٧١٧)، من طريق مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، في كتاب النصارى لعمر، والمشهور بالشروط العمرية، وفيها: «وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة»، قال ابن حجر: (في إسناده ضعف)، وذلك أن راويه هو يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، قال البخاري: (منكر الحديث)، وضعف الأثر الألباني.
ورواه الخلال في أحكام أهل الملل من جامعه (١٠٠٠)، من طريق آخر.
قال ابن القيم: (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)، وقال ابن تيمية: (اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٢٠٩، اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٥١٠، أحكام أهل الذمة ٣/ ١١٦٤، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٦٢٤، تنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ٢٨٢، البدر المنير ٩/ ٢١٦، الدراية ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>