للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرائِه، ويصحُّ في السَّومِ على سومِه، والإجارةُ كالبيعِ في ذلك.

ويحرُمُ بَيْعُ حاضرٍ لبادٍ، ويبطُلُ إنْ قَدِمَ لبيعِ سلعتِه بسعرِ يومِها جاهِلاً بسِعْرِها، وقَصَدَه الحاضِرُ، وبالناسِ حاجةٌ إليها.

(وَمَنْ بَاعَ رِبِويًّا بِنَسِيئَةٍ)، أي: مؤجَّلٍ، وكذا حالٍّ لم يُقْبَضْ، (وَاعْتَاضَ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيْئَةً)؛ كثَمَنِ بُرٍّ اعتَاضَ عنه بُرًّا أو غيرَه مِن المكيلات؛ لم يَجزْ؛ لأنَّه ذريعةٌ لبيعِ الربوي بالربوي (١) نسيئةً.

وإنْ اشترَى مِن المشترِي طعاماً بدراهِمَ وسلَّمَها إليه، ثم أَخَذها منه وفاءً، أو لم يُسلِّمْ إليه لكن قاصَّه؛ جاز.

(أَوِ اشْتَرَى شَيْئاً) ولو غيرِ ربوي (نَقْداً بِدُونِ مَا بَاعَ بِهِ نَسِيئَةً)، أو حالًّا لم يُقْبَضْ، (لَا بِالعَكْسِ؛ لَمْ يَجُزْ)؛ لأنَّه ذريعةٌ إلى الرِّبا ليَبيعَ ألفاً بخمسمائِة، وتُسمى: مسألةُ العِينَةِ.

وقولُه: (لَا بِالعَكْسِ)، يعني: لا إنْ اشتراه بأكثرَ مما باعه به؛ فإنه جائِزٌ، كما لو اشتراه بمثلِه.

وأما عكسُ مسألةِ العينةِ: بأنْ باعَ سلعةً بنقدٍ، ثم اشتراها بأكثرَ منه نسيئةً؛ فنَقَل أبو داودَ: (يجوزُ بلا حيلةٍ) (٢)، ونَقَل حربٌ: (أنَّها


(١) في (أ) و (ع): ربويٍّ بربويٍّ.
(٢) مسائل أبي داود (١٢٥٨)، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثوباً بنقد، ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة، قيل: لم يرد؟ ، فكأنه لم ير به بأساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>