للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألةِ العِينةِ.

ومَن احتاج إلى نقدٍ، فاشترى ما يُساوي مائةً بأكثرَ ليَتوسعَ بثمنِه؛ فلا بأس، وتُسمى: مسألةُ التَّورُّقُ.

ويحرُمُ التسعيرُ، والاحتكارُ في قوتِ آدميٍّ، ويُجبرُ على بيعِه كما يبيعُ الناسُ.

ولا يُكره إدخارُ قوتِ أهلِه ودوابِّه.

ويُسَنُّ الإشهادُ على البيعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>