للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ وفَى (١) بالشرطِ وإلا فلصاحبِه الفسخُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وإن تعذَّر ردٌّ تعيَّنَ أرشٌ.

وإن شَرَط صفةً فبَان أعلَا منها؛ فلا خيارَ.

(وَ) الثالثُ: شرطُ بائعٍ نفعاً معلوماً في مبيعٍ، غيرَ وطءٍ ودواعيه، (نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ البَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ) أو نحوِها (شَهْراً، وَ (٢) حُمْلَانَ (٣) البَعِيرِ) - أو نحوِه - المبيعِ (٤) (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ لما روى جابرٌ: «أنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» متفقٌ عليه (٥)، واحتجَّ في التعليقِ والانتصارِ وغيرِهما: «بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضاً، وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ» (٦) ذكره في المبدعِ (٧)، ومقتضاه صحَّةَ الشرطِ المذكورِ.


(١) قال في حاشية الروض (٣/ ٣٩٥): («وفَى» بالتخفيف).
(٢) في (ق): أو.
(٣) قال في طلبة الطلبة (ص ١٢٧): (الحُملان -بضم الحاء-: هو اسم المركب المحمول عليه)، وفي تاج العروس (٢٨/ ٣٤٢): (الحُملان، بالضم: ما يحمل عليه من الدواب).
(٤) في (ق): المبيع أو نحوه.
(٥) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) في حديث طويل.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٠١١)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل، قال: «إن صهيباً باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا»، ورجاله ثقات.
(٧) (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>