للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَيْعُ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا يَغْلَقُ (١) (٢) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» رواه الأثرمُ (٣)،

وفسَّره أحمدُ بذلك (٤).

وكذا كلُّ بيعٍ عُلِّقَ على شرطٍ مستقبلٍ غيرِ: إن شاء الله، وغيرِ بيعِ العربونِ (٥)؛ بأن يَدفعَ بعدَ العقدِ شيئاً، ويقولُ: إنْ أخَذْتُ المبيعَ


(١) قال الطيبي (٧/ ٢١٦٦): (لا يغلق: بفتح الياء واللام).
(٢) في (ق): لا يعلَّق.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٤٤١)، وابن حبان (٥٩٣٤)، والحاكم (٢٣١٥)، والدارقطني (٢٩٢٠)، من طرقٍ عن أبي هريرة. وصححه مرفوعاً: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وعبد الحق الأشبيلي، وحسنه ابن حزم، وابن عبد البر، وقال الدارقطني في أحد أسانيده: (إسناد حسن متصل).

ورواه مالك (٢٦٩٨)، وأبو داود في المراسيل (١٨٦)، والبيهقي (١١٢١٠)، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ورجح المرسل جماعة من الحفاظ، قال ابن عدي: (وهذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة)، وقال ابن حجر: (وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة)، وصححه مرسلاً: البيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال: (وجملة القول أنه ليس فى هذه الطرق - أي: الموصولة - ما يسلم من علة، فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه، لاسيما وهم ثقات أثبات). ينظر: المحلى ٦/ ٣٧٩، التمهيد ٦/ ٤٣٠، علل الدارقطني ٩/ ١٦٨، الكامل في الضعفاء ٨/ ٢٧٩، بيان الوهم ٥/ ٩٠، تنقيح التحقيق ٤/ ١١٩، التلخيص الحبير ٣/ ٩٦، نصب الراية ٤/ ٣٢٠، الإرواء ٥/ ٢٣٩.
(٤) جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٦/ ٢٧٥٢) أن الإمام أحمد قال: (إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان).
(٥) قال في المطلع (ص ٢٧٩): (في العربون ست لغات: عَرَبُون، وعُرْبُون، وعُرْبَان، وبالهمزة عوض العين في الثلاثة، أَرَبُون وأُرْبُون، وأُرْبَان).

<<  <  ج: ص:  >  >>