(٢) رواه أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وأبو عوانة (٥٤٩٦)، وابن الجارود (٦٢٦)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والحاكم (٢١٧٦)، من طرق عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن القطان، وحسنه الألباني بالمتابعات. وضعفه البخاري، وأبو داود، وأبو عوانة، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن القيم، وقال أحمد: (ما أرى لهذا الحديث أصلاً)، وقال أبو حاتم: (وليس هذا إسناد تقوم به الحجة، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال)، وذلك أنه مروي عن عروة من طريقين: الأولى: عن مخلد بن خفاف، وهو متكلم فيه، قال البخاري: (فيه نظر)، وقال ابن حجر: (مقبول). والثانية: عن هشام بن عروة، والطرق إليه لا تخلو من ضعف، قال أبو عوانة: (وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة: رواه جرير، ومسلم بن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه)، وذكر البخاري أن جرير لم يسمعه من أبيه هشام.
قال الطحاوي: (قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان»، وعملت بذلك العلماء). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٤٣، الجرح والتعديل ٨/ ٣٤٧، المحلى ٤/ ٥٧، شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، العلل المتناهية ٢/ ١٠٧، إعلام الموقعين ٢/ ٢٢١، التلخيص الحبير ٣/ ٥٤، الإرواء ٥/ ١٥٨.