للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصرُّفُ البائعِ في المبيعِ إذا كان الخيارُ له وحدَه ليس فسخاً للبيعِ.

ويَبطُلُ خيارُهُما مُطلقاً بتَلَفِ مبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقاً.

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)، أي: مِن البائعِ والمشتري بشرطِ الخيارِ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يورَثُ إنْ لم يَكُن طالبَ به قبلَ موتِه؛ كالشفعةِ وحدِّ القذفِ.

(الثَّالِثُ) مِن أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ (١) (إِذَا غُبِنَ فِي المَبِيْعِ غَبْناً يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ)؛ لأنَّه لم يَردْ الشرعُ بتحديدِه، فرُجِع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صورٍ:

إحداها (٢): تلقِّي الرُّكبان؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَلَقُّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» رواه مسلمٌ (٣).

(وَ) الثانيةُ المشارُ إليها بقولِه: (بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ) الذي لا يُريدُ شراءً، ولو بلا مُواطأةٍ، ومنه: أُعْطِيتُ كذا وهو كاذِبٌ؛ لتغريرِه المشتري.


(١) قال في المطلع (ص ٢٨٠): (خِيار الغَبْن: الغَبْن: بسكون الباء، مصدر: غبَنه: بفتح الباء، يغبِنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غَبَناً بالتحريك).
(٢) في (أ) و (ع): أحدها.
(٣) رواه مسلم (١٥١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>