للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجةِ إليه.

ويُقبَلُ قولُ البائعِ (١): إنَّ المبيعَ المعيبَ (٢) ليس المردودَ، إلا في خيارِ شرطٍ فقولُ مشترٍ، وقولُ قابضٍ في ثابتٍ في ذمَّةِ مِن ثَمنٍ وقرضٍ وسلمٍ ونحوِه إن لم يَخرجْ عن يدِه، وقولُ مشترٍ في عينِ ثمنٍ مُعَيِّنٍ بعقدٍ.

ومَن اشترى متاعاً فوَجَدَه خَيراً مما اشترى؛ فعليه ردُّه إلى بائعِه.

(السَّادِسُ) مِن أقسامِ الخيارِ: (خِيَارٌ فِي البَيْعِ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ مَتَى بَانَ) الثمنُ (أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) مما أخبره (٣) به.

(وَيَثْبُتُ) في أنواعِه الأربعةِ:

(فِي التَّوْلِيَةِ): وهي البيعُ برأسِ المالِ.

(وَ) في (الشَّرِكَةِ): وهي بيعُ بعضِه بقسطِه مِن الثَّمنِ،


(١) في (ق): بائع.
(٢) أشار في هامش الأصل: (المعين). وقال في هامش (ح): (صوابه المعين كما في شرح الإقناع وغيره، قاله شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن مُتع به، وعبارة الإقناع وشرحه: ويقبل قول بائع أن المبيع المعين، فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمرة والسلم ليس المردود). وفي دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٠): (ويقبل قول بائع بيمينه: أن المبيع المعيب المعين بعقد ليس المردود).
(٣) في (ق): أخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>