للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرَطْبِهِ)، كالرُّطبِ والعنبِ بمثلِه؛ لتساويهما.

ولا يَصحُّ بَيعُ المُحَاقَلَةِ: وهي بيعُ الحبِّ المشتَدِّ في سُنْبُلِه بجنسِه، ويَصحُّ بغيرِ جنسِه.

ولا بَيعُ المُزَابَنَةِ: وهي بيعُ الرُّطبِ على النَّخلِ بالتَّمرِ، إلا في العَرايا: بأن يبيعَه خَرْصاً بمِثْلِ ما يَؤولُ إليه إذا جَفَّ كيلاً، فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ، لمحتاجٍ لرطبٍ، ولا ثَمَنَ معه، بشرطِ الحلولِ والتَّقابُضِ قبلَ التَّفرُّقِ، ففي نخلٍ بِتَخْلِيَةٍ، وفي تمرٍ بكَيْلٍ.

ولا تَصحُّ (١) في بقِيَّةِ الثِّمارِ.

(وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ (٢) بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ)، أي: مع (٣) أحدِ العِوضَين (أَوْ مَعَهُمَا مِن غَيْرِ جِنْسِهِ (٤)؛ كمُدِّ عَجْوَةٍ (٥) ودِرهَمٍ بدرهمين، أو بمُدَّي عجوةٍ، أو بمُدٍّ ودرهَمٍ؛ لما روى أبو داودَ عن فَضالةَ بنِ عبيدٍ قال: أُتِيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقلادةٍ فيها ذهبٌ وخرزٌ ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو سبعةِ دنانيرَ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا»، قال: فردَّه


(١) في (ق): ولا يصح.
(٢) في (ق) زيادة: بربوي. وليست من المتن.
(٣) قوله: (مع) سقطت من (أ) و (ع) و (ب).
(٤) في (أ) و (ع): جنسهما.
(٥) قال في الصحاح (٦/ ٢٤١٩): (العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمى: لينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>