للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحاسبَا بعدُ، فصارَفَه بها وَقَت المحاسبةِ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه بيعُ دينٍ بدينٍ.

وإن قَبَض أحدُهما مِن الآخرِ ما له عليه، ثم صارَفَه بعَيْنٍ وذمَّةٍ؛ صحَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>