للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ.

(إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفاً، لا كثيرةً (١)، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ)، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ (٢) مِن (٣) غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» (٤).

وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقاً، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفاً ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ (٥) مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني (٦).


(١) في (ب): كبيرة.
(٢) في (ب): غرض صحيح.
(٣) سقطت من (أ) و (ب).
(٤) رواه البخاري (٣١٠٩). والشَّعب: قال القسطلاني: (بفتح الشين المعجمة، أي: الصدع). ينظر: إرشاد الساري ٥/ ٢٠٠.
(٥) سقطت من (أ) و (ق).
(٦) رواه الدارقطني (٩٦)، والبيهقي (١٠٨)، من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع, عن أبيه, عن عبد الله بن عمر. والحديث أعلَّه الذهبي وابن حجر والألباني، وضعَّفه النووي ابن القطان، وقال: (زكريا - أي: ابن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع - وأبوه لا يعرف لهما حال)، وضعَّف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال الحاكم: (واللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا الإسناد).
قال البيهقي: (المشهور عن ابن عمر موقوفاً عليه)، ثم روى الموقوف (١٠٩)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة»، قال ابن حجر عن الموقوف: (بسند على شرط الصحيح).
ينظر: علوم الحديث للحاكم ص ١٣١، خلاصة الأحكام ١/ ٨١، مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٥، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ١٤٣، التلخيص الحبير ١/ ٢١٤، فتح الباري ١/ ٨٧، الإرواء ١/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>