للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» رواه أحمدُ (١)،

ورواتُه ثقاتٌ، قاله في المبدعِ (٢)، (وَفِي بَقِيَّةِ الثَّمَرَاتِ) كالتفاحِ والبطيخِ (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ (٣) وَيَطِيبَ أَكْلُهُ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ» متفقٌ عليه (٤)، والصلاحُ في نحوِ قثاءٍ أن يُؤكَلَ عادةً، وفي حبٍّ أنْ يشتَدَّ أو يَبْيَضَّ.


(١) رواه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد»، حسنه الترمذي، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن والألباني.

وأعلَّه الترمذي والبيهقي بتفرد حماد بن سلمة، قال البيهقي: (هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك)، على أنه قال في المعرفة: (وهذه رواية حسنة)، وقال في السنن: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه). ينظر: معرفة السنن والآثار ٨/ ٨٢، السنن الكبرى ٥/ ٤٩٤، البدر المنير ٦/ ٥٣٠، الإرواء ٥/ ٢٠٩.
(٢) (٤/ ١٦٨).
(٣) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نُضْجاً ونَضْجاً، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك).
(٤) رواه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>