للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الكُلِّ) إن تعذَّر الكلُّ، (أَوْ) في (البَعْضِ) المتعذِّرِ، (وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ المَوْجُودَ أَوْ عِوَضَهُ)، أي: عوضَ الثَّمنِ (١) التَّالِفِ؛ لأنَّ العقدَ إذا زالَ وَجَب ردُّ الثَّمنِ.

ويجبُ ردُّ عَيْنِه إنْ كان باقياً، وعِوَضِه (٢) إن كان تالِفاً، أي: مثلِهِ إن كان مِثْلِيًّا، وقيمتِهِ (٣) إن كان متقوَّماً، هذا إنْ فَسَخ في الكلِّ، فإن فَسَخَ في البعضِ فبِقِسْطِه.

الشرطُ (السَّادسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامًّا)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ ... » الحديثَ (٤)، أي: فليعْطِ، قال الشافعي: (لأنَّه لا يَقعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتى يُعْطِيَه ما سلَّفَه (٥) قبلَ أن يُفارِقَ مَن أسْلَفَه) (٦).

ويُشترَطُ أنْ يكونَ رأسُ مالِ السَّلمِ (مَعْلُوماً قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ)؛ كالمُسلَمِ فيه، فلا يصحُّ بصُبْرةٍ لا يَعلمان قَدْرَها، ولا بجوهرٍ ونحوِه مما لا يَنضبِطُ بالصِّفةِ، ويكونُ القبضُ (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) مِن المجلسِ.

وكُلُّ مالَيْن حُرِّمَ النَّساءُ فيهما لا يجوزُ إسلامُ أحدِهما في


(١) في (ق): ثمن.
(٢) في (ق): أو عوضه.
(٣) في (ق): أو قيمته.
(٤) تقدم تخريجه قريباً، صفحة ....... الفقرة ........
(٥) في (ق): أسلفه.
(٦) الأم (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>