للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) تصحُّ أيضاً (هِبَتُهُ) لغيرِ مَن هو عليه؛ لعَدَمِ القدرةِ على تسليمِه، (وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ)؛ لأنَّها لا تصحَّ إلا على دَيْنٍ مُستقرٍّ، والسَّلمُ عُرْضَةٌ للفسخِ، (وَلَا) الحوالةُ (عَلَيْهِ)، أي: على المُسْلَمِ فيه، أو رأسِ مالِه بعدَ فسخِ، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (١).


(١) رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣) من طريق سعد الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. قال الترمذي في علله الكبير فيما نقله عنه الزيلعي: (لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن).
وأعلَّه أبو حاتم، والبيهقي، والأشبيلي، وابن القطان، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، قال ابن حجر: (وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب)، وأعله أبو حاتم أيضاً بالوقف، فقال: (إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله).

وقد روي موقوفاً من وجه آخر: رواه عبد الرزاق (١٤١٠٦)، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، قال الحاكم: (لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس)، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثله، ونقل عن أبيه أنه لم يسمع إلا من أنس وعبد الله بن سرجس.
ينظر: علل الحديث ٣/ ٦٤٥، الجرح والتعديل ٧/ ١٣٣، علوم الحديث للحاكم ص ١١١، السنن الكبرى ٦/ ٥٠، بيان الوهم ٣/ ١٧٣، البدر المنير ٦/ ٥٦٢، التلخيص الحبير ٣/ ٦٩، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، نصب الراية ٥/ ٥١، الإرواء ٥/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>