للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ قَالَ: أَقِرَّ بِدَيْنِي وَأعِطيكَ مِنْهُ كَذَا، فَفَعَلَ)، أي: فأقرَّ بالدَّيْنِ؛ (صَحَّ الإِقْرِارُ)؛ لأنَّه أقرَّ بحقٍّ يحرُمُ عليه إنكارُه، و (لَا) يصحُّ (الصُّلْحُ)؛ لأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بما عليه مِن الحقِّ، فلم يحلَّ له أخْذُ العوضِ عليه، فإن أخذ شيئاً ردَّه.

وإن صالحه عن الحقِّ بغيرِ جنسِه، كما لو اعتَرَفَ له بعينٍ أو دَيْنٍ، فعوَّضَه عنه ما يجوزُ تَعويضُه؛ فإن كان بنقدٍ عن نقدٍ فصرفٌ، وإن كان بعرضٍ فبيعٌ يُعتبرُ له ما يُعتبرُ فيه، ويصحُّ بلفظِ صلحٍ وما يُؤدي معناه، وإن كان بمنفعةٍ كسُكْنى دارٍ فإجارةٌ.

وإن صالَحَتْ المعترِفَةُ بدَيْنٍ أو عينٍ بتزويجِ نفسِها؛ صحَّ، ويكونُ صداقاً.

وإن صالَحَ عما في الذمَّة بشيءٍ في الذمَّةِ؛ لم يجزْ التفرُّقُ (١) قبلَ القبضِ؛ لأنَّه بيعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ.

وإن صالَحَ عن دَيْنٍ بغيرِ جنسِه؛ جاز مُطلقاً، وبجنسِه لا يجوزُ بأقلَّ أو أكثرَ على وجهِ المعاوَضَةِ.

ويصحُّ الصلحُ عن مجهولٍ تعذَّر عِلمُه مِن دَيْنٍ وعينٍ بمعلومٍ، فإن لم يَتعذَّرْ عِلمُه فكبراءةٍ مِن مجهولٍ.


(١) نهاية السقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>