للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَقعةٍ يحفِرُها بِئراً، وعلوِّ بيتٍ يَبني عليه بُنياناً مَوصوفاً، ويصحُّ فِعلُه صُلحاً أبداً، وإجارةً مدةً معلومةً.

(وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ) الخاصِّ به أو المشتَرَكِ، (أَوْ) حَصَل غُصنُ شَجرتِه في (قَرَارِهِ)، أي: قرارِ غيرِه الخاصِّ أو المشتركِ، أي: في أرضِه، وطالَبَه بإزالةِ ذلك؛ (أَزَالَهُ) وجوباً، إما بقَطْعِه أو لَيِّهِ إلى ناحيةٍ أخرى، (فَإِنْ أَبَى) مالِكُ الغُصنِ إزالتَه (لَوَاهُ) مالِكُ الهواءِ (إِنْ أمْكَنَ، وَإِلَّا) يُمكِنُ (فَلَهُ قَطْعُهُ)؛ لأنَّه إخْلاءُ ملكِه الواجبِ إخلاؤُهُ، ولا يَفتقِرُ إلى حاكِمٍ، ولا يُجبرُ المالكُ على الإزالةِ؛ لأنَّه ليس مِن فعلِه.

وإن أتلَفَه مالِكُ الهواءِ مع إمكانِ لَيِّه؛ ضَمِنه.

وإن صالحه على بقاءِ الغُصنِ بعوضٍ؛ لم يجزْ.

وإن اتَّفقا على أن الثمرةَ بينهما ونحوَه؛ صحَّ جائزاً.

وكذا حُكمُ عِرْقِ شجرةٍ حَصَل في أرضِ غيرِه.

(وَيَجُوزُ فِي الدَّرْبِ النَّافِذِ فَتْحُ الأَبْوَابِ لِلاسْتِطْرَاقِ)؛ لأنَّه لم يَتعيَّنْ له مالِكٌ، ولا ضررَ فيه على المجتازِينَ.

و(لَا) يجوزُ (إِخْرَاجُ رَوْشَنٍ (١) على أطرافِ خشبٍ أو نحوِه


(١) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٠٠): (الرَوشن: بفتح الراء، وهو الخارج من خشب البناء).

<<  <  ج: ص:  >  >>