(٢) قال في فتح الباري (٥/ ١١٠): (قوله: (باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)، كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبد البر: (روي اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس) انتهى، وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار، بخلاف الخشب الكثير، وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ: أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد، فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي، وما ذكرته من اختلاف الرواة في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد، إلا إن أراد خاصاً من الناس، كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه).