للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِبَادَاتِ)، كتفرقةِ صدقةٍ وزكاةٍ ونذرٍ وكفارةٍ؛ لأنَّه عليه السلامُ كان يَبعثُ عمالَه لقبضِ الصدقاتِ وتَفريقِها، وكذا حجٌّ وعمرةٌ على ما سَبَق.

وأما العباداتُ البدنيةُ المحضةُ؛ كالصلاةِ، والصومِ، والطهارةِ مِن الحدثِ؛ فلا يجوزُ التوكيلُ فيها؛ لأنَّها تَتعلَّقُ ببدَنِ مَنْ هي عليه، لكن ركعتَا الطَّوافِ تَتْبَعُ الحجَّ (١).

(وَ) تصحُّ في (الحُدُودِ؛ في إِثْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا)؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فاعترفَتْ فأَمَر بها فَرُجِمت. متفقٌ عليه (٢).

ويجوزُ الاستيفاءُ في حَضرةِ الموكِّلِ وغيبتِه.

(وَليْسَ لِلوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ) إذا كان يَتولاه مِثلُه ولم يُعجِزْهُ؛ لأنَّه لم يأذَنْ له في التوكيلِ، ولا تَضمَّنَه إذنُه؛ لكونِه يَتولى مِثلُه، (إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْهِ)؛ بأن يأذَنَ له في التوكيلِ، أو يقولَ: اصْنَع ما شِئتَ.

ويصحُّ توكيلُ عبدٍ بإذنِ سيِّدِه.

(وَالوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ)؛ لأنَّها مِن جهةِ الموكِّلِ إذنٌ، ومِن جهةِ الوكيلِ بذلُ نفعٍ، وكلاهُما غيرُ لازِمٍ، فلكلِّ واحدٍ منهما فَسخُها.


(١) في (ق): تبعٌ للحج.
(٢) رواه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>