للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا حاكمٌ، وأمينُه، وناظرُ وقفٍ، ووصيٌّ، ومضارَبٌ، وشريكُ عنانٍ ووجوهٍ.

(وَلَا يَبِيعُ) الوكيلُ (بَعَرَضٍ، وَلَا نَسَاءٍ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ)؛ لأنَّ عقدَ الوكالةِ لم يَقتَضِهْ، فإن كان في البلدِ نَقدانِ باع بأغلبِهِما رَواجاً، فإن تساويَا خُيِّر.

(وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ) إنْ (١) لم يُقَدَّرْ له ثمنٌ، (أَوْ) باع بـ (دُونِ مَا قَدَّرَهُ لَهُ) الموكِّلُ؛ صحَّ، (أَوِ اشْتَرَى لَهُ بِأَكثَرَ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ) وكان لم يُقدِّرْ له ثَمناً، (أَوْ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ؛ صَحَّ) الشراءُ؛ لأنَّ مَن صحَّ منه ذلك بثمنِ مثلِه صحَّ بغيرِه، (وَضَمِنَ النَّقْصَ) في مسألةِ البيعِ، (وَ) ضَمِن (الزِّيادَةَ) في مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ.

والوصيُّ، وناظرُ الوقفِ؛ كالوكيلِ في ذلك، ذَكَره الشيخُ تقيُّ الدينِ (٢).

وإن قال: بِعْه بدرهَمٍ، فباعه بدينارٍ؛ صحَّ؛ لأنه زاده (٣) خيراً.

(وَإِنْ بَاعَ) الوكيلُ (بِأَزْيَدَ) مما قدَّرَه له الموكِّلُ؛ صحَّ.

(أَوْ قَالَ) الموكِّلُ: (بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلاً، فَبَاعَ) الوكيلُ (بِهِ حَالًّا)؛


(١) في (أ) و (ع): وكان.
(٢) الاختيارات الفقهية (ص ٤٨٢).
(٣) في (ع): زاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>