للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيَبْدَأْ بِاليُسْرَى» (١)، وعلى قياسِه: القميصُ ونحوُه.

(وَ) يُستحبُّ له (اعْتِمادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) حالَ جلوسِه لقضاءِ الحاجةِ؛ لما روى الطبراني في المعجمِ، والبيهقي عن سُرَاقةَ بنِ مالكٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتكِئَ عَلَى اليُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى» (٢).

(وَ) يُستحبُّ (بُعْدُهُ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ)، حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه أبو داودَ مِن حديثِ جابرٍ (٣).


(١) رواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) بنحوه.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (٦٦٠٥)، والبيهقي (٤٥٧)، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، عن سراقة. فيه راويان لم يُسَمِّيا، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول، ولذا قال ابن حجر: (رواه البيهقي بسند ضعيف)، وضعفه النووي، وابن دقيق العيد، والحازمي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: المجموع ٢/ ٨٩، البدر المنير ٢/ ٣٣٢، بلوغ المرام ص ٣٩، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٢٤٥.
(٣) رواه أبو داود (٢)، من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد»، وإسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، ولذا قال النووي: (فيه ضعف يسير، وسكت عليه أبو داود؛ فهو حسن عنده)، وقال ابن حجر بعد ذكره الحديث: (وإسماعيل سيء الحفظ).
وللحديث شواهد يتقوى بها، قال البيهقي: (وروي في إبعاد المذهب عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي قراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، فحديث ابن عمر عند البيهقي (٤٦٠) بسند صحيح، وحديث عبد الرحمن بن أبي قراد عند النسائي (١٦)، وسنده صحيح، وفي الباب أيضاً: حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١٨١٧١)، وأبي داود (١)، والترمذي (٢٠)، والنسائي (١٧)، وابن ماجه (٣٣١)، قال الترمذي: (حسن صحيح). ولأجل الشواهد صحح الألباني حديث جابر.
ينظر: السنن الكبرى ١/ ١٥١، المجموع ٢/ ٧٧، المطالب العالية ١٥/ ٤٩٤، صحيح أبي داود ١/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>