للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن لم يَتساوَ المالانِ قَدْراً أو جِنْساً أو صِفةً؛ (لِيَعْمَلَا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا)، أو يَعمَلُ فيه أحدُهُما، ويكونُ له مِن الرِّبحِ أكثرَ مِن رِبحِ مالِه، فإن كان بدونِه لم يصحَّ، وبِقَدْرِه إبْضَاعٌ (١).

وإن اشتركا في مختلطٍ بينهما شائِعاً؛ صحَّ إنْ عَلِما قَدْرَ ما لكلٍّ منهما.

(فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِمَا)، أي: في المالَيْنِ (بِحُكْمِ المِلْكِ فِي نَصِيبِهِ، وَبِـ) حُكمِ (الوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ)، ويُغني لفظُ: (الشركةِ) عن إذنٍ صريحٍ في التَّصرفِ.

(وَيُشْتَرطُ) لشركةِ العِنانِ والمضارَبَةِ: (أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مِنَ النَّقْدَيْنِ المَضْرُوبَيْنِ)؛ لأنَّهما قِيَمُ الأموالِ وأثمانُ البِياعاتِ، فلا تصحُّ بعُروضٍ، ولا فلوسٍ ولو نافِقَةً.

وتصحَّ بالنَّقدَينِ (وَلَوْ مَغْشُوشَيْنِ يَسِيراً)؛ كحبَّةِ فضةٍ في دينارٍ، ذَكَره في المغني والشَّرحِ (٢)؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه.

فإن كان الغَشُّ كثيراً لم تصحَّ؛ لعدمِ انضباطِه.


(١) الإبضاع: توكيل إنسان آخر على أن يعمل له عملاً بلا عوض. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٠٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٩٩.
(٢) المغني (٥/ ١٤)، والشرح الكبير (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>