للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالوَضِيعَةُ)، أي: الخُسرانُ (عَلَى قَدْرِ المَالِ) بالحسابِ، سواءٌ كانت لتَلَفٍ أو نُقصانٍ في الثمنِ أو غيرِ ذلك.

(وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المَالَيْنِ)؛ لأنَّ القصدَ الرِّبحُ، وهو لا يَتوقَّفُ على الخلطِ.

(وَلَا) يُشترطُ أيضاً (كَوْنُهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ)، فتجوزُ (١) إن أَخْرَج أحدُهُما دنانيرَ والآخَرُ دراهِمَ، فإذا اقْتَسَما رَجَع كلٌّ بمالِه، ثم اقتسما الفَضْلَ.

وما يَشتريه كلٌّ منهما بعدَ عقدِ الشَّركةِ فهو بينهما.

وإن تَلِف أَحَدُ المالَينِ فهو مِن ضَمانِهِما.

ولكلٍّ منهما أن يَبيعَ، ويَشتريَ، ويَقبِضَ، ويُطالِبَ بالدَّيْنِ، ويُخاصِمَ فيه، ويُحِيلَ، ويَحتالَ، ويَردَّ بالعيبِ، ويَفعَلَ كلَّ ما هو مَن مَصلحةِ تجارتِهِما، لا (٢) أن يُكاتِبَ رَقيقاً، أو يُزوِّجَه، أو يَعتِقَه، أو يُحابيَ، أو يَقترِضَ على الشَّركةِ؛ إلا بإذنِ شريكِه.

وعلى كلٍّ منهما أن يَتولَّى ما جَرَت العادةُ بتولِّيه، مِن نَشرِ ثوبٍ، وطيِّهِ، وإحرازِهِ، وقَبضِ النَّقدِ ونحوِه، فإن استأجر له فالأُجرةُ عليه.


(١) في (ق): فيجوز.
(٢) في (ب) و (ع): إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>