للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الطَّعَامِ لِلأَكْلِ، وَلَا الشَّمعِ لِيُشْعِلَهُ (١)، ولو أكرَى شمعةً ليُشعِلَ منها ويَردَّ بَقيَّتَها وثمنَ ما ذَهَب وأجرَ الباقي؛ فهو فاسِدٌ، (وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ)، أو صوفَه، أو شعرَه، أو وبرَه، (إِلاَّ فِي الظِّئْرِ)، فيجوزُ وتقدَّم (٢).

(وَنَقْعُ البِئْرِ)، أي: ماؤها المستنقَعُ فيها، (وَمَاءُ الأَرْضِ يَدْخُلَانِ تَبَعاً)؛ كحِبرِ ناسِخٍ، وخيوطِ خيَّاطٍ، وكُحلِ كحَّالٍ، ومَرْهَمِ طبيبٍ ونحوِه.

(وَ) الشرطُ الثالثُ: (القُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ)؛ كالبيعِ.

(فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ) العبدِ (الآبِقِ، وَ) الجملِ (الشَّارِدِ)، والطيرِ في الهواءِ، ولا المغصوبِ ممَّن لا يَقدِرُ على أخذِه، ولا إجارةِ المشاعِ مُفرَداً لغيرِ الشَّريكِ.

ولا يُؤجَّرُ مُسلمٌ لذميٍّ ليَخدمَه، وتصحُّ لغيرِها.

(وَ) الشرطُ الرابعُ: (اشْتِمَالُ العَيْنِ عَلَى المَنْفَعَةِ).

(فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ)؛ لأنَّ الإجارةَ عقدٌ على المنفعةِ، ولا يُمكِنُ تَسليمَ هذه المنفعةِ مِن


(١) قال في المطلع (ص ٣١٨): (لِيُشْعِلَه: بضم الياء، وفتحها لغة، يقال: أشعل النار، وشعلها لغة).
(٢) صفحة ....

<<  <  ج: ص:  >  >>