للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَنْفَسِخُ) الإجارةُ (بِتَلَفِ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ)؛ كدَّابةٍ وعبدٍ ماتَا؛ لأنَّ المنفعةَ زالت بالكليةِ.

وإن كان التَّلَف بعدَ مُضي مدَّةٍ لها أجرةٌ؛ انفَسَخَت فيما بَقِيَ، وَوَجَب للماضي القِسطُ.

(وَ) تَنفسِخُ الإجارةُ أيضاً (بِمَوْتِ المُرْتَضِعِ)؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يَقومُ مَقامَه؛ لاختلافِهِم في الرَّضاعِ.

(وَ) تَنفسِخُ الإجارةُ أيضاً بموتِ (الرَّاكِبِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ بَدَلاً)، أي: مَن يَقومُ مَقامَه في استيفاءِ المنفعةِ، بأن لم يَكُن له وارِثٌ، أو كان غائِباً؛ كمن يَموتُ بطريقِ مكةَ ويَترُكُ جَمَلَهُ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنها تَنفسِخُ في الباقي؛ لأنَّه قد جاء أمرٌ غالِبٌ مَنَع المستأجِرَ منفعةَ العينِ؛ أشبه ما لو غُصبت، هذا كلامُه في المقنعِ.

والذي في الإقناعِ، والمنتهى وغيرِهما (١): أنَّها لا تَبطُلُ بموتِ راكبٍ.

(وَ) تَنفسِخُ أيضاً بـ (انْقِلَاعِ ضِرْسٍ) اكتُرِيَ لقلعِه (أَوْ بُرْئِهِ)؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه، فإن لم يَبرَأْ و (٢) امتَنَعَ المستأجِرُ مِن


(١) الإقناع (٢/ ٥٢٧)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٤٨)، والتنقيح المشبع (ص ٢٧٧).
(٢) في (ق): أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>