للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَرْكَبَ) دابَّته (١) (مُنْقَطِعاً) طَلَباً (لِلثَّوَابِ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأنَّ يدَ ربِّها لم تَزَلْ عليها؛ كرديفِه ووكيلِه.

ولو سلَّم شريكٌ لشريكِه (٢) الدَّابةَ، فَتَلِفَت بلا تَفريطٍ ولا تَعدٍّ؛ لم يَضمَنْ إن لم يَأذنْ له في الاستعمالِ، فإن أَذِنَ له فيه فعاريَّةٌ (٣)، وإن كان بأجرةٍ فإجارَةٌ، فلو سلَّمها إليه ليَعلِفَها ويَقومَ بمصالِحِها؛ لم يَضمَنْ.

(وَإِذَا قَالَ) المالِكُ: (أَجَّرْتُكَ)، و (قَالَ) مَن هي بيدِه: (بَلْ أَعَرْتَنِي، أَوْ بِالعَكْسِ)؛ بأن قال: أعَرْتُكَ، قال: بل أجَّرتَني؛ فقولُ المالِكِ في الثانيةِ، وتُردُّ إليه في الأُولى إن اختلفَا (عَقِبَ العَقْدِ)، أي: قَبلَ مُضيِّ مُدَّةٍ لها أجرةٌ؛ (قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الإِعَارَةِ) مع يمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ عقدِ الإجارةِ، وحِينئذ تُردُّ العينُ إلى مالِكِها إن كانت باقيةً.

(وَ) إن كان الاختلافُ (بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ) لها أجرةٌ؛ فالقولُ (قَوْلُ المَالِكِ) مع يمينِهِ (٤)؛ لأنَّ الأصلَ في مالِ الغيرِ الضمانُ، ويَرجِعُ المالِكُ حينئذ (بِأُجْرَةِ المِثْلِ) لما مضى مِن المدَّةِ؛ لأنَّ الإجارةَ لم تَثبُتْ.


(١) في (ق): دابة.
(٢) في (ق): شريكه.
(٣) في سائر النسخ: فكعارية.
(٤) في (ب) و (ق): في ماضيها مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>