(وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فإن أطعمه لغيرِ عالمٍ؛ فقرارُ الضمانِ على الغاصِبِ؛ لأنَّه غَرَّ الآكلَ.
(وَإِنْ أَطْعَمَهُ) الغاصبُ (لِمَالِكِهِ، أَوْ رَهَنَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ أَوْدَعَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ؛ لَمْ يَبْرَأْ) الغاصبُ، (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) المالكُ أنَّه ملكُهُ فَيَبرأ الغاصِبُ؛ لأنَّه حينئذ يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه على حسبِ اختيارِهِ، وكذا لو استأجره الغاصِبُ على قِصَارتِهِ أو خِياطتِهِ.
(وَيَبْرَأُ) الغاصِبُ (بِإِعَارَتِهِ) المغصوبَ لمالكِهِ مِن ضمانِ عينِهِ، عَلِم أنه ملكُهُ أوْ لم يَعلَمْ؛ لأنَّه دَخَل على أنَّه مضمونٌ عليه، والأيدِي المترتبةُ على يدِ الغاصبِ كلُّها أيدي ضمانٍ، فإن عَلِمَ الثاني فقرارُ الضمانِ عليه، وإلا فعلى الأَوَّلِ، إلا ما دَخَل الثاني على أنَّه مضمونٌ عليه، فَيَستقِرُّ عليه ضمانُهُ.
(وَمَا تَلِفَ) أو أُتْلِف مِن مغصوبٍ، (أَوْ تَغَيَّبَ) ولم يُمكِنْ ردُّهُ؛ كعبدٍ أَبَقَ، وفَرسٍ شَرَدَ، (مِنْ مَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ)، وهو: كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ لا صِناعةَ فيه مُباحةٌ يصحُّ السَّلمُ فيه؛ (غَرِمَ مِثْلَهُ إِذاً)؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر ردُّ العينِ لَزِمه ردُّ ما يَقومُ مَقامَها، والمِثْلُ أقربُ إليه مِن القيمةِ، ويَنبغي أن يُستثنى منه الماءُ في المفازةِ، فإنه يُضمَنُ بقيمتِهِ