للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كانَ الحديثانِ صَحِيْحَيْنِ كانا على تأويلِكَ مُتَناقِضَيْن، ولا يَجوزُ أن (١) يتناقَضَ (٢) قَوْلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وإنْ ادَّعَيْتَ النَّسْخَ بَطَلَ حَديت بُسْرَةَ، وَثَبَتَ حَديثُ طَلْقٍ؛ لأنّهُ لا يجوزُ أن يكونَ النَّاسِخُ غَيْرَهُ لما ثَبَتَ وإذا كان الوضوء غسل اليد على ما تأولت، سلم الحديثان من التناقض؛ لأن الوضوء (٤) يكونُ في حديث بُسْرَةَ فَضِيْلَةً، وتَأْدِيْبًا، ويكونُ في حديثِ طَلْقٍ وُضوءَ الصلاةِ الواجِبَ، وإنْ بَطَلَ الحديثانِ جميعًا فنحنُ مُسْتَغْنُونَ عن حديثِ طَلْقٍ؛ لأنَّا لا نَجِدُ في وُضوءِ الصلاةِ مِنْ مَسِّ الذَّكَر حُجَّةً من كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا نَظَرٍ، فنحنُ على الأصْل، ومَعَنَا جِلَّةُ المهاجرينَ، والأَنْصارِ، والتابعينَ، وأكْثَرُ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَ المتقدِّميِن (٥)، ولست مُسْتَغْنيًا بمَذْهَبِكَ إِنْ بَطَلَ حديثُ بُسْرَةَ عن حديثِ تَشُدُّهُ (٦) بِهِ أَصحَّ منهُ، ولَسْتَ تَجِدُهُ على ما ذَكَرَهُ إسحاقُ إلَّا أَوْهَى، وَأضْعَفَ.


(١) "أن": ليست في ط.
(٢) في ط: "تناقض".
(٣) في ط: "صلى الله تعالى".
(٤) قوله: "غسل اليد ... إلى الوضوء": ليس في ط.
(٥) "المتقدّمين": ليست في ط.
(٦) في ط: "تشيده". ولا معنى لها.

<<  <   >  >>