للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما يعرف ببدائه (١) (٢) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.

وقيل: يرد بما يُحيِّره إذا كان لا يُحيله (٣).

فصل

شُكْرُ المُنْعِم من قال بالأول (٤) أوجبه شرعًا، وبالثّاني (٥) أوجبه عقلًا، وقيل: لا (٦).

ويتعلق بها مسألتان:

الأولى: معرفة اللَّه تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية أما وجبت شرعًا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلًا، وقيل: بهما (٧).

وهي أولُ واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (٨).


(١) كتبت في الأصل بالتاء هكذا (ببداءة) مع ملاحظة أنه يكتب الهمزة ياءً، والصواب ما أثبتناه، وانظر أيضًا: التحبير (٢/ ٧٢٥)، وبدائه: جمع بديهة، أي: مسلمات العقول التي لا تحتاج إلى دليل، ولا تقبل الجدل. راجع: مادة (بدَهَ) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (١/ ٤٦).
(٢) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (قال القاضي والحلواني وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد). وراجع: التحبير (٢/ ٧٢٦).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٤) يعني: بالقول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، وهو مذهب الحنابلة والأكثر.
(٥) يعني: بالقول بأن العقل يحسن ويقبح، وهو مذهب المعتزلة، وغيرهم.
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٦٧).
(٧) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٨) انظر: المرجع السابق (١/ ١٦٨).

<<  <   >  >>