للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (١).

وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.

وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (٢).

* * *


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٩).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٠).

<<  <   >  >>