للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.

ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعًا، خلافًا للشيعة فيهن.

فصل

يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعًا، ويعمل به عقلًا، خلافًا لقوم (١).

لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (٢)، ولا يجب خلافًا للقا ضي، وأبي الخَطَّاب، والصَّيْرفي، وابن سُرَيج، والقفَّال (٣).

ويجب سمعًا في ديني عندنا، وعند الأكثر (٤)، واعتبر الجُبَّائي (٥) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يُعضَّد. وعنه (٦)، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٠١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٠١).
(٣) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن أحمد، المروزي الخراساني، القفال الصغير، فقيه شافعي، ولد سنة (٣٢٧ هـ)، وكان كثير الآثار في مذهب الإمام الشافعي، وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وزهدًا، صار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه، توفي بخراسان سنة (٤١٧ هـ). له من الكتب: "شرح فروع محمد بن الحداد المصري"، وكتاب "الأصول". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٠٥ - ٤٠٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٠٢).
(٥) هو: أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، المعروف بالجبائي، شيخ المعتزلة، وأبو شيخهم أبي هاشم. كان إمامًا في علم الكلام، وعنه أخذه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة. توفي سنة (٣٠٣ هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٩)، النجوم الزاهرة (٣/ ١٨٩).
(٦) في الهامش: (قوله: وعنه، أي عن الجبائي).

<<  <   >  >>