للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.

فصل

النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (١).

فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقًا، ويكون حجة في غير ما خُصَّ (٢).

والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخَرَزِي، والقاضي أيضًا، والماتريدي: يقدح مطلقًا (٣).

والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمُصَرَّاة، والعاقلة (٤). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.

وليس الخلاف لفظيًّا، خلافًا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض.


(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٢١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٠ - ١٢٢١).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٢٢).

<<  <   >  >>