(٢) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب، الماوردي، الإمام العلامة، أقضى القضاة، ولد في البصرة سنة (٣٦٤ هـ)، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، كانت له المكانة الرفيعة عند الأمراء. توفي سنة (٤٥٠ هـ). من مؤلفاته: "أدب الدنيا والدين"، و"الأحكام السلطانية"، و"الحاوي" في فقه الشافعية. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٣٨)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٤ - ٦٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٦٧ - ٢٨٥). (٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٤٣). (٤) الحَدُّ والتعريف مترادفان عند الأصوليين، فكلُّ ما يُمَيِّزُ الشيء عن غيره فهو حَدٌّ عند الأصوليين، سواء تركب من ذاتيات الشيء (أي جنسه وفصله)، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أو من الذاتيات والعرضيات، كتعريف الأنسان بالحيوان الكاتب بالفعل، أو من العرضيات فقط، كتعريف الإنسان بالكاتب بالفعل، فالأصوليون يسمون الكُلَّ حَدًّا، أما المناطقة فلا يطلقون الحدّ إلا على ما تركب من الذاتيات فقط، أما ما تركب من الذاتيات والعرضيات، أو من العرضيات فقط فهو رَسْمٌ عندهم. راجع: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (١/ ١٣٣)، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م، شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٨)، =