للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.

وفي الواضح: فقهاء العصر.

وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (١).

وأنكره النَّظَّام (٢)، وبعض الرافضة.

وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (٣).

وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (٤).

وقال الآمدي، والرازي: ظنية.

وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٣٦٥).
(٢) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار البصري، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، وأحد فرسان أهل النظر والكلام. قال الجاحظ: "الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك". وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (٢٢١ هـ). من مؤلفاته: "الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"البكت"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١ - ٥٤٢).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٩).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٣٧١).

<<  <   >  >>